المادة السابعة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مجلس الادارة مشروع جدول اعمال الجمعية العمومية ويقوم الجهاز التنفيذي بابلاغه الى الاعضاء قبل موعد الانعقاد بشهر على الاقل في الدورات العادية وثلاثة اسابيع على الاقل بالنسبة للدورات غير العادية. ويجب ان ترفق بجداول الاعمال جميع المذكرات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المطلوب عرضها على الجمعية العمومية.