المادة السابعة عشرة
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الملكية، وراس المال، والعمل، مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الاسلامية.