المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
الملكية، وراس المال، والعمل، مقومات اساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: