المادة السابعة عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى تدقيق حسابات المستشفى وسجلاته المالية مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه مجلس ادارة الهيئة سنويا، وتجوز اعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الى لجنة المراجعة والالتزام، ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الى المجلس مباشرة اذا تبين له ما يدعو الى ذلك. يمارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة من المجلس ويتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبية السليمة.