المادة السابعة عشرة
من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ اي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات؛ وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان.