المادة السابعة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود؟
لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ اي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات؛ وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: