المادة السابعة عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة السابعة عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يكون لعضو المجلس ولا لاي من منسوبي الجامعة من اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ اي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، الا اذا افصح عن ذلك واتبعت الاجراءات والسياسات؛ وفقا لما يعتمده مجلس ادارة الهيئة في هذا الشان.