يمنح الموظا العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي ي شغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سن .ة / (