المادة 17
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الموظا العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي ي شغلها الى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من اول شهر محرم من كل سن .ة / (