المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تقدير قيمة التعويض لاصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون ان يقتطع منها شيء، وفقا للاجراءات الاتية : 1- لمدعي الضرر التقدم الى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه. 2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وان كانت الارض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة. 3 - على اللجنة الفنية اعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه واسباب وقوعه وكيفية معالجته. 4 - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر الى لجنة التقدير مرافقا له التقرير الفني المعد عن الحالة لاجراء ما تراه مناسبا وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام. 5 - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في اداء مهماتها بمن تراه لاتمام عملها، ويعد رايه في هذه الحالة استشاريا.