يكون تقدير قيمة التعويض لاصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون ان يقتطع منها شيء، وفقا للاجراءات الاتية : 1- لمدعي الضرر التقدم الى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه. 2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وان كانت الارض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة. 3 - على اللجنة الفنية اعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه واسباب وقوعه وكيفية معالجته. 4 - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر الى لجنة التقدير مرافقا له التقرير الفني المعد عن الحالة لاجراء ما تراه مناسبا وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام. 5 - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في اداء مهماتها بمن تراه لاتمام عملها، ويعد رايه في هذه الحالة استشاريا.