1- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار اليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الاتية: ا‌- قبل البدء في اجراء فتح حساب او اقامة علاقة عمل. ب- قبل اجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، او اكثر بحيث تظهر انها متصلة ببعضها. ج- قبل اجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل. د- عند الاشتباه بعملية تمويل ارهاب، مهما كان مبلغها. ه- عند الشك في مدى صحة او كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها. 2- على المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ ان تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل او علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل ارهاب، بحيث تشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل ارهاب؛ تطبق اجراءات العناية الواجبة المشددة. 3- على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن -بحد ادنى- ما ياتي: ا- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الاتي: 1) بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الاثباتات الرسمية، بالاضافة الى عنوان محل اقامته او عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك. 2) بالنسبة الى الشخص ذي الصفة الاعتبارية او الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، واثبات التاسيس، والصلاحيات التي تنظم عمله وتحكمه، واسماء جميع مديريه وكبار ادارييه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك. 3) طلب اي معلومة اضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها. ب- التحقق من ان الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل شخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفة، والتعرف عليه والتحقق من هويته، وفقا للاجراءات الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الاتي: 1) تحديد هوية الشخص الذي يملك او يسيطر على (25%) او اكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته. 2) في حالة عدم توافر حصة ملكية او سيطرة على النحو الوراد في الفقرة (1) اعلاه، او الاشتباه بان مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فتحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية باي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك. 3) تحديد هوية المنشئ او الناظر للترتيب القانوني، او المستفيدين او فئات المستفيدين واي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني او يشغل منصبا مماثلا للانواع الاخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات اضافية في شانها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ه فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء اكان شخصا ذا صفة اعتبارية او ترتيبا قانونيا. و- اي تدابير اخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشان. 4- لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة تاجيل عملية التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي بعد انشاء علاقة العمل، على ان يطبق وبشكل عاجل ما ياتي: ا- تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الارهاب. ب- اتخاذ اجراءات مناسبة لادارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق. 5- على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتاكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التاكد من ان الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها -بموجب اجراءات العناية الواجبة- محدثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الاوقات المناسبة بحسب الاهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم. 6- على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما ياتي: ا- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم انشاء علاقة العمل معه او تنفيذ اي عملية لمصلحته. ب- انهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها او علاقات العمل القائمة. وفي جميع الاحوال؛ عليها الرفع ببلاغ الى الادارة العامة للتحريات المالية. 7- يجوز عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بوجود عملية تمويل ارهاب وتخشى ان تطبيقها قد ينبه العميل، وعليها في هذه الحالة رفع تقرير بالعملية المشبوهة الى الادارة العامة للتحريات المالية وبشكل عاجل، يتضمن الاسباب التي دعت الى عدم تطبيق تلك التدابير.