المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجوز انشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق احكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: