المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام امام المحكمة العليا. 2- تكون الجهة المختصة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: