المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- تسري قواعد ادارة الاجتماعات على ادارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين او الامين -بحسب الاجراء- محضرا لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، واسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح. 3- يودع المدين او الامين -بحسب الاجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقا لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: