المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة السادج والثالث ون :- تسري احكاس(اماس اجر اار ال ول للعقار وئخالئه) واذه الالئح ىى من تاري افاذاما ىى على عقود االجر اار اجل ي ة او الري يرم جت ي اا بع ذلي الراري .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: