المادة 17
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة السادج والثالث ون :- تسري احكاس(اماس اجر اار ال ول للعقار وئخالئه) واذه الالئح ىى من تاري افاذاما ىى على عقود االجر اار اجل ي ة او الري يرم جت ي اا بع ذلي الراري .