تشغل الوظائف الشاغرة بما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وبما يتطابق مع سجالت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. (1) ( تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم111624) وتاريخ 3/6/ 1443 ه وذلك باضافة الفقرات (ب– ج– .د) لل