المادة 17
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 17 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند رصد مخالفة لنظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ من خلال التفتيش الالكتروني او الميداني؛ فانه يتم اتباع الاتي: توجيه انذار الكتروني للمنشاة لتصحيح المخالفة خلال ثلاثة ايام عمل في حال كانت المخالفة غير جسيمة وفق التصنيف المحدد في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم قيام المنشاة بالتصحيح خلال المدة المحددة يتم ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة. ضبط المخالفة بتحرير محضر الضبط وفقا للنماذج التي تضعها الوكالة اذا كانت المخالفة جسيمة وفق التصنيف المبين في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.