المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الاساس، على ان يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات اضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وان يغطي البدل مصاريف الانتقال الاضافية من العمل واليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: