المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الاساس، على ان يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات اضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا، وان يغطي البدل مصاريف الانتقال الاضافية من العمل واليه.