المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية المساندة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.