المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الدار اوقاتا منتظمة لاتصال الحدث باسرته عبر وسائل الاتصال المتاحة، واوقاتا منتظمة لزيارته، عدا الحدث الممنوع من التواصل لاغراض التحقيق لحين الانتهاء منه.