المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلغي الوزارة اليا، في اليوم (الاول) من شهر ذي الحجة من كل عام، تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة غير المستخدمة، او اذا رغب طالب التاشيرة في الغائها قبل هذا التاريخ وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.