تتولى وزارة العمل (الادارة العامة للتفتيش) التحقيق في مخالفات اللائحة التي يضبطها مفتشو الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، او المخالفات التي تحيلها اليها هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الاخرى.