المادة السابعة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة السابعة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة العمل (الادارة العامة للتفتيش) التحقيق في مخالفات اللائحة التي يضبطها مفتشو الوزارة في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسة، او المخالفات التي تحيلها اليها هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الاخرى.