المادة (17) التخرج ومنح الشهادات من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (17) التخرج ومنح الشهادات من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (17) التخرج ومنح الشهادات من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
( ا ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات بنجاح شهادة التاهيل المهني للمعوقين. ( ب ) يجوز منح شهادة التاهيل المهني للمعوقين للفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة لمن يجتاز الاختبار بنجاح ولو لم يكن قد تدرب بالمركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: