المادة (17) التخرج ومنح الشهادات
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (17) التخرج ومنح الشهادات من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
( ا ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات بنجاح شهادة التاهيل المهني للمعوقين. ( ب ) يجوز منح شهادة التاهيل المهني للمعوقين للفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة لمن يجتاز الاختبار بنجاح ولو لم يكن قد تدرب بالمركز.