لمجلس الادارة ما ياتي: ا- اجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنة اشرافية قائمة بعد التنسيق مع اللجنة الاشرافية المعنية، وذلك باضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، او نقل مشاريع تخصيص من لجنة اشرافية الى اخرى. ب- استحداث لجنة اشرافية جديدة سواء اكان ذلك لقطاع محدد، او لمشروع تخصيص محدد في اي قطاع، او لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في اي قطاع، على ان يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة. ج- الغاء اي لجنة اشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.