المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 169 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
لا تتحمل الادارة اي مسئولية عن العطل او الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم بيعها بموجب احكام هذا النظام “القانون” الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: