لا تتحمل الادارة اي مسئولية عن العطل او الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم بيعها بموجب احكام هذا النظام “القانون” الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.