المادة (169) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (169) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (169) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تلقي الجواب من رئيس الكتاب او الموظف المخصص لذلك، وتلقي الاوراق الصادرة الى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الاخصام وايداع الاوراق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: