تلقي الجواب من رئيس الكتاب او الموظف المخصص لذلك، وتلقي الاوراق الصادرة الى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الاخصام وايداع الاوراق.