يجب ان يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل، بكفالة او بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الاحوال الاتية: ا \- الاحكام الصادرة في الامور المستعجلة. ب \- اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، او اجرة رضاع، او سكن، او رؤية صغير، او تسليمه الى حاضنه، او تفريق بين زوجين. ج \- اذا كان الحكم صادرا باداء اجرة خادم، او صانع، او عامل، او مرضع، او حاضن.