المادة التاسعة والستون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال في الاحوال الاتية: 1- ارتكاب فعل او الامتناع عن فعل بالمخالفة لاحكام هذا النظام او القواعد او التعليمات او التراخيص او التصاريح او الاجازات الصادرة وفقا لهذه الاحكام اذا لم يكن للفعل او الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام او اي نظام اخر. 2 - مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقا لاحكام المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام. 3- مخالفة الاوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.