المسائل المدرجة في جدول الاعمال: ١\- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء ان تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال الا اذا ظهرت اثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، اذا طلب احد الشركاء ادراج مسالة معينة في جدول الاعمال، وجب على مدير الشركة اجابة الطلب، والا كان من حق الشريك ان يحتكم الى الجمعية. ٢\- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة ملزما بالاجابة عن اسئلة الشركاء، فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف، احتكم الى الجمعية.