المادة التاسعة والستون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء التصفية الادارية او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. ٢\- للمحكمة \-بناء على طلب لجنة الافلاس\- ان تقضي باسترداد اي اصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوى التعويض. ٣\- تنظر المحكمة \-خلال مدة تعليق المطالبات\- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للمحكمة \-بناء على طلب ذي مصلحة\- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشانها اجراء قبل سريان التعليق؛ اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحة للمدين واغلبية الدائنين.