المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف الى ما بعد موت الموصي.
آخر تحديث: