المادة التاسعة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
اذا لم يشحن المستاجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الاجرة كاملة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: