المادة التاسعة والستون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، واثباته في محضر القضية.