بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم الى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي اصدرته. وعلى المحكمة اعادته الى الجهة الوارد منها لارفاقه في ملف الدعوى.