169
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 169 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم الى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي اصدرته. وعلى المحكمة اعادته الى الجهة الوارد منها لارفاقه في ملف الدعوى.