المادة (168) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (168) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (168) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم اطاعته فيما يامرهم به فيما يتعلق بالاعمال الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: