المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
١\- يجب ان يختم صك الحكم \-الذي يكون التنفيذ بموجبه\- بخاتم المحكمة بعد ان يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: (يطلب من جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). ٢\- لا يسلم صك الحكم الا الى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: