يعاقب كل من قام باي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية: 1 - عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال. 2 - استخدام الاجهزة الالكترونية ذات التحكم عن بعد او غيرها من الاجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال. 3 - رفض الجلوس في المقعد المخصص او رفض ربط الحزام، مائتا ريال. 4 - عدم اتباع تعليمات وارشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال. 5 - التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال. 6 - العبث بجهاز الكشف عن التدخين او غير ذلك من الاجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، الف ريال. 7 - التسبب في تعطيل او تلف محتويات الطائرة او اي من اجهزتها، الف وخمسمائة ريال.