يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيا، ما ياتي: ١\- ان يرجع المفقود بالموجود عينا من ماله على الورثة. ٢\- ان تعود زوجة المفقود الى عصمته ما لم تتزوج زوجا اخر ويدخل بها.