المادة الثامنة والستون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤدى الشهادة في مجلس القضاء، وتسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة ان تمنع توجيه اي سؤال فيه محاولة للتاثير على الشاهد، او الايحاء اليه، وان تمنع توجيه اي سؤال مخل بالاداب العامة اذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي الى ارهابهم او التشويش عليهم عند تادية الشهادة.