المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة المستاجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي انزلها من السفينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: