168
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 168 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما ياتي : ا) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه. ب) رقم الامر الصادر بالتنفيذ وتاريخه. ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية. د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه. ه) ايضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله او بعضه. و) اسماء اعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (ان وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات اي منهم على التنفيذ ان وجدت. 2 - يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ اصل المحضر الى الحاكم الاداري، ويزود اعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.