المادة 168 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 168 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 168 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) التدريب هو مجموعة من الجهود والنشاطات اليت تهدف الى اثراء الموظف بالمزيد من المعلومات والمعارف .والمهارات والتجارب اليت تحس ن وتطور مستوى ادائه في العمل وتنمية قدراته (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: