المادة 168
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 168 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) التدريب هو مجموعة من الجهود والنشاطات اليت تهدف الى اثراء الموظف بالمزيد من المعلومات والمعارف .والمهارات والتجارب اليت تحس ن وتطور مستوى ادائه في العمل وتنمية قدراته (