المادة 167
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 167 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير او الجهة المختصة ان تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية او الموجودة في الساحات والارصفة او تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.