المادة (167) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (167) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (167) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتر واوراق رسمية حسب الاصول المتخذة وهو المسئول عن ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: