اذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الاحكام الاتية: ا\- اذا نص الاتفاق او اقتضت طبيعة العمل ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين. ب\- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب اذنا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون اذن المحكمة. ج\- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل اذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.