المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
مع مراعاة احكام الانظمة الاخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات اشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الافعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: