المادة السابعة والستون بعد المائة الهدف
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة الهدف من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف اجراء التصفية الادارية الى بيع اصول التفليسة التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين.