المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا كان الشاهد غير بالغ، او كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد اقواله شهادة. ولكن للمحكمة اذا وجدت ان في سماعها فائدة ان تسمعها. واذا كان الشاهد مصابا بمرض، او بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: