المادة السابعة والستون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والستون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية الى مهلة التفريغ, واذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الايام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك. 2- يجوز الاتفاق على منح المستاجر مكافاة على الاسراع في انجاز الشحن والتفريغ.