المادة 167
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 167 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يتعين على ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تقيمي برامج التطوير والتدريب من خالل مراحل التنفيذ المختلفة .والتحسين المستمر لضبط جودتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 45 الفصل:االول التدريب (