المادة 167 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 167 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 167 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يتعين على ادارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تقيمي برامج التطوير والتدريب من خالل مراحل التنفيذ المختلفة .والتحسين المستمر لضبط جودتها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 45 الفصل:االول التدريب (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: