المادة (166) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (166) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (166) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: