المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فاذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك او تلف كانت تبعة ذلك عليه. ٢\- اذا كان محل الالتزام عملا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد ان اعذر حتى هلك او تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يثبت ان الهلاك او التلف سيحدث ولو سلم الشيء للدائن.
آخر تحديث: