١\- تصدر المحكمة \-خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم\- صكا حاويا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الايمان، واسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، واسماء الخصوم، ووكلائهم، واسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى امامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، واسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تاثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي او القضاة الذين اشتركوا في الحكم. ٢\- كل حكم يجب ان يسجل في سجل الاحكام، ما لم يقرر المجلس الاعلى للقضاء خلاف ذلك. ٣\- يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.